قانون فيرجينيا
الأقسام ذات الصلة بمراقبة السرطان
§ 32.1-70 معلومات من المستشفيات والعيادات وبعض المختبرات والأطباء المقدمة إلى المفوض؛ سجل السرطان على مستوى الولاية.
A. يجب على كل مستشفى وعيادة ومختبر باثولوجيا مستقل أن يوفر للمفوض أو وكلائه المعلومات المتعلقة بالمرضى المصابين بأورام خبيثة أو سرطانات خبيثة. يجب على الطبيب الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمرضى المصابين بالسرطان ما لم يكن قد قرر أن مستشفى أو عيادة أو مختبر علم الأمراض داخل الولاية قد أبلغ عن المعلومات. لا ينطبق شرط الإبلاغ هذا على سرطان الخلايا القاعدية والحرشفية في الجلد. يجب أن تتضمن هذه المعلومات الاسم والعنوان والجنس والعرق والتشخيص وأي معلومات تعريفية أخرى ذات صلة تتعلق بكل مريض من هؤلاء المرضى، ويجب أن تتضمن معلومات تتعلق باحتمال التعرض للعامل البرتقالي أو غيره من المواد المزيلة للمواد المزيلة للمبيدات من خلال تطويرها أو اختبارها أو استخدامها أو من خلال الخدمة في حرب فيتنام. يجب على كل مستشفى أو عيادة أو مختبر أمراض مستقل أو طبيب تقديم المعلومات السريرية الأخرى المتاحة على النحو الذي يحدده مجلس الصحة.
B. ومن هذه المعلومات ينشئ المفوض سجلاً للسرطان على مستوى الولاية ويحتفظ به. يجب أن يشمل الغرض من سجل السرطان على مستوى الولاية على سبيل المثال لا الحصر:
- تحديد وسائل تحسين تشخيص وعلاج مرضى السرطان.
- تحديد الحاجة إلى توفير رعاية أفضل وطويلة الأجل لمرضى السرطان ووسائل توفير رعاية أفضل لمتابعة المرضى على المدى الطويل.
- 2a. إجراء التحليلات الوبائية لمعدلات الإصابة بالسرطان وانتشاره والبقاء على قيد الحياة وعوامل الخطر المرتبطة بحدوث السرطان في فرجينيا.
- جمع البيانات لتقييم التأثيرات المسرطنة المحتملة للمخاطر البيئية بما في ذلك التعرض للديوكسين والعامل البرتقالي المُزيل للرائحة.
- تحسين برامج إعادة التأهيل لمرضى السرطان.
- المساعدة في تدريب موظفي المستشفى.
- تحديد الاحتياجات الأخرى لمرضى السرطان والعاملين الصحيين.
§ 32.1-71 الطبيعة السرية للمعلومات المقدمة؛ النشر؛ اتفاقيات مشاركة البيانات المتبادلة.
A. يحافظ المفوض وجميع الأشخاص الذين تقدم إليهم المعلومات وفقا للمادة 32.1-70 على سرية هذه المعلومات. وباستثناء ما يأذن به المفوض وفقا لأحكام الفقرة 32.1-41 ، لا يجوز نشر أي من هذه المعلومات إلا في شكل دراسات إحصائية أو غيرها من الدراسات التي لا تحدد حالات فردية.
B. يجوز للمفوض الدخول في اتفاقيات متبادلة لتبادل البيانات مع سجلات السرطان الأخرى لتبادل المعلومات. عند تقديم ضمانات مُرضية للحفاظ على سرية هذه المعلومات، يمكن تبادل المعلومات التي تحدد هوية المريض مع سجلات السرطان الأخرى التي أبرمت اتفاقيات متبادلة لتبادل البيانات مع المفوض.
قابل للتطبيق أيضًا:
§ 32.1-38 الحصانة من المسؤولية.
أي شخص يقدم تقريراً أو إفصاحاً مطلوباً أو مأذوناً به بموجب هذا الفصل، بما في ذلك أي تقارير طوعية تقدم بناء على طلب وزارة الصحة للمراقبة الخاصة أو غيرها من الدراسات الوبائية الأخرى، يكون محصناً من المسؤولية المدنية أو العقوبة الجنائية المتصلة بذلك ما لم يكن هذا الشخص قد تصرف بإهمال جسيم أو بنية سيئة. وعلاوة على ذلك، وباستثناء متطلبات الإبلاغ التي قد ينص عليها هذا الفصل أو أي لائحة تصدر بموجبه، لا يوجد واجب على أي وكالة لجمع الدم أو بنك الأنسجة بإخطار أي شخص آخر بنتائج أي اختبار تم الإبلاغ عنه، ولا ينشأ سبب لرفع دعوى قضائية من أي تقصير من جانب هذه الكيانات في إخطار الآخرين. لا يجوز للمفوض أو أي مدير صحة محلي الإفصاح للجمهور عن اسم أي شخص تم الإبلاغ عنه أو اسم أي شخص يقدم بلاغًا بموجب هذا الفصل.
§ 32.1-40 سلطة المفوض في فحص السجلات الطبية.
يجب على كل ممارس للفنون العلاجية وكل شخص مسؤول عن أي مرفق للرعاية الطبية أن يسمح للمفوض أو من يعينه بفحص ومراجعة أي سجلات طبية في حوزته أو التي يمكنه الوصول إليها بناء على طلب المفوض أو من يعينه في سياق التحقيق أو البحث أو الدراسات المتعلقة بالأمراض أو الوفيات ذات الأهمية للصحة العامة. لا يكون هذا الممارس أو الشخص مسؤولاً في أي دعوى قضائية عن السماح بهذا الفحص والمراجعة.
§ 32.1-41 يجب الحفاظ على سرية هوية المرضى والممارسين عند استخدام السجلات الطبية.
يجب على المفوض أو من يعينه الحفاظ على سرية هوية كل مريض وممارس لفنون العلاج الذين يتم فحص سجلاتهم وفقًا للمادة32.1-40 باستثناء أنه يجوز للمفوض، وفقًا لتقديره الخاص، الكشف عن هوية هؤلاء المرضى والممارسين إذا كانت ذات صلة بالتحقيق أو البحث أو الدراسة. يجب على أي شخص يتم الكشف عن هويته الحفاظ على سرية هويته.