المدرجة أدناه هي نماذج التصاريح التي يمكن تنزيلها وطباعتها على طابعة الكمبيوتر الخاص بك. انقر على النموذج الذي تهتم به ثم حدد خيار الطباعة. يجب تقديم جميع النماذج شخصيًا في مكتب البيئة مع معلومات الموقع المناسبة والرسوم. لمزيد من المعلومات عن الرموز، اتصل على 757-683-2712.
التصاريح المؤسسية & برامج
لمزيد من المعلومات اتصل على 757-683-2712.
تشمل المنشآت السياحية الفنادق والموتيلات والمبيت والإفطار والمخيمات الصيفية والمخيمات. يتم تفتيش هذه المنشآت لتحديد مدى امتثالها لقوانين الصحة والسلامة التي تحكمها قواعد ولوائح Commonwealth of Virginia ، والبدء في إجراءات الإنفاذ عند الضرورة.
يتم إصدار التصاريح سنوياً لمرفق الإيواء. قد يتم إصدار تصاريح إضافية للمطاعم في الموقع، ومطاعم الفطور الكونتيننتال، وحمامات السباحة، والمنتجعات الصحية. اتصل على البريد الإلكتروني: 757-683-2712 لمزيد من المعلومات.
التطبيقات & الرموز
- طلب ترخيص منشأة غذائية (PDF)
- إرشادات بناء المنشآت الغذائية (PDF)
- إرشادات مؤسسة خدمات الطعام (PDF)
- القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة (PDF)
- متطلبات خدمة الطعام المؤقتة (PDF)
- قائمة التحقق من تصاريح المنشآت الغذائية (PDF)
- اتفاقية المندوب
- طلب تصريح الوحدة المتنقلة
- قائمة التحقق من تصاريح الوحدات المتنقلة
جدول رسوم الخدمات
| رسوم التصاريح السنوية - المبيت والإفطار (الفنادق، والمخيم الصيفي، والمخيمات، وأرض التخييم، والطعام الحكومي) | $40 |
| تصريح الدجاج في الفناء الخلفي | $50 |
| دورة مدير طعام معتمد | $175 |
| دورة مدير الأغذية المعتمد (إعادة الاختبار) | $25 |
| تصاريح القمامة | $50 |
| بطاقة عامل الأغذية المكررة | $15 |
| بطاقة معالج الطعام | $15 |
| مراجعة الخطة (باستثناء صالات الوشم) | $40 |
| الفحص المجاني للفئران (لكل هيكل) | $50 |
| تصريح حمام السباحة - لا يزيد عن (يعتمد على نوع حمام السباحة - تحقق من الطلب) | $25 |
| تصاريح صالونات الوشم | $1,800 |
| مراجعة خطة صالون الوشم | $200 |
| رسوم تصريح الطعام المؤقت/رسوم تقييم المخاطر | $40 |
| تصريح البئر | $300 |
| تصاريح الصرف الصحي | $300 |
| طلب مكشوف - تصريح إنشاء الصرف الصحي في الموقع | $425 |
| خطاب اعتماد الطلب العاري (الصرف الصحي في الموقع) | $350 |
| تصريح البناء أو خطاب اعتماد AOSE، نظام ≤ 1 ،000 gpd | $225 |
| تصريح البناء أو خطاب الاعتماد، النظام > 1 ،000 gpd | $1,400 |
| تصريح إنشاء بئر خاص | $300 |
| التطبيق العاري في الموقع تصريح بناء مياه الصرف الصحي والآبار الخاصة | $725 |
| تصريح بناء AOSE وبئر، نظام ≤ 1 ،000 gpd | $525 |
| تصريح البناء، النظام > 1 ،000 gpd | $1,700 |
تنطبق رسوم طلب مياه الصرف الصحي على كل من أنظمة التخلص من مياه الصرف الصحي في الموقع وأنظمة تصريف مياه الصرف الصحي للعائلة الواحدة التي تقل عن أو تساوي 1 ،000 جالون في اليوم.
الرموز & اللوائح اللوائح
لمزيد من المعلومات عن الرموز اتصل على 757-683-2712. الفقرات 27-4 ، 27-5. محجوزة.
ملاحظة المحرر-أورد رقم 39 ،649 ، ، § 1 ، المعتمد في يونيو 22 ، 1999 ، ألغى الأحكام التي كانت مقننة سابقًا على أنها الفقرات 27-4 و 27-5 ، والتي تنص على عمليات التفتيش من قبل شرطة المدينة وتنص على أن المنفذ أو الوصي أو الوكيل ، إلخ ، سيعتبر مالكًا للممتلكات لأغراض هذا الفصل ، والتي استمدت من الأمر. رقم 38 ،340 ، ، المعتمد في مايو 14 ، 1996.
القسم 27-6. إشعار بالمخالفة.
(أ) كلما نما إلى علم مدير الصحة العامة أو من ينوب عنه، أو الأشخاص المحددين في القسم 27-3(ج)، أنه يوجد على أي أرض أو مبنى في المدينة أي مصدر إزعاج، يقوم هذا الشخص بإرسال أو إرسال أو إرسال إشعار بالبريد أو تسليم إشعار إلى أي مما يلي لإزالة هذا الإزعاج من هذه الأرض أو المبنى في غضون ثمان وأربعين (48) ساعة أو في المهلة الزمنية المحددة في الإشعار:
(1) الشخص المتسبب في الإزعاج أو المتسبب في الإزعاج;
(2) الشخص الذي يسمح ببقاء الإزعاج أو استمراره;
(3) شاغل الأرض أو المبنى؛ و/أو
(4) مالك الأرض أو المبنى.
ويعتبر إثبات هذا التبليغ أو التسليم أو الإرسال بالبريد أو الإرسال دليلاً كافياً على تبليغ الإشعار.
(ب) على الرغم مما ورد أعلاه، إذا قرر مدير الصحة العامة أو من ينوب عنه أو الشخص المحدد في القسم 27-3(ج) أن الإزعاج يشكل تهديدًا وشيكًا أو جوهريًا أو قهريًا للصحة العامة أو البيئة، يتم الاستغناء عن شرط الإخطار، ويمكن استخدام الإجراء المنصوص عليه في قسم قانون المدينة 27-10.
(ج) أي شخص يصدر له إشعار بالمخالفة بموجب هذا القسم ولا يمتثل له في غضون الوقت المحدد يكون مذنباً بارتكاب جنحة من الفئة 2. أي شخص يتلقى إشعارين أو أكثر في غضون اثني عشر (12) شهرًا من إشعار المخالفة الأولي ولا يمتثل لإشعار صادر بموجب هذا القسم يكون مذنبًا بارتكاب جنحة من الفئة 1.
(Ord. No. 39,649, § 2, 6-22-99; Ord. No. 40,134, § 1, 10-10-00)
Sec 27-7. المنفذ أو الوصي أو الوصي أو الوكيل، وما إلى ذلك، يعتبر مالكاً للعقار لأغراض الفصل.
عندما يكون أي شخص في حيازة أي ممتلكات أو يكون مسؤولاً عنها داخل المدينة بصفته منفذاً أو مديراً أو وصياً أو قيماً أو وصياً أو وصياً أو وكيلاً، يعتبر هذا الشخص مالكاً لهذه الممتلكات لأغراض هذه المادة ويكون ملزماً بإطاعة جميع أوامر مدير الصحة العامة, أو من يعينه، فيما يتعلق بالمخالفات أو الصرف الصحي أو غيرها من الأمور، بقدر ما قد يؤثر ذلك على هذه الممتلكات، بنفس الطريقة وبنفس العقوبات والغرامات، كما لو كان هذا الشخص هو المالك الفعلي لهذه الممتلكات، ويعتبر إخطار هذا الشخص كافياً.
(أمر. رقم 39,649, , 2, 6-22-99)
Sec 27-8. إشعار التخفيض من قبل المدينة؛ التخفيض من قبل المدينة.
(أ) في حالة بقاء مصدر الإزعاج على أرض أو مبنى بعد انقضاء المدة المحددة في إشعار المخالفة، يجوز لمدير الصحة العامة أو من ينيبه أن يصدر إشعاراً بإزالة الإزعاج للشخص المحدد في إشعار المخالفة يبلغه فيه بأن مدير الصحة العامة أو من ينيبه سوف يتسبب في إزالة الإزعاج على نفقة هذا الشخص في الوقت الذي يحدده مدير الصحة أو من ينيبه. تُفرض رسوم إدارية في كل حالة على النحو الذي يسمح به قسم قانون فرجينيا 58.1-3958. يتم تحميل نفقات التخفيض والرسوم الإدارية على هذا الشخص.
الفصل 27 الفصل نيسانس*
__________________
*مرجع (مراجع)الميثاق - سلطة المدينة في الإجبار على الحد من الإزعاج وإزالته، § 2(16)؛ امتياز عن النفقات المتكبدة في الحد من الإزعاج، § 89.
مرجع (مراجع)- مسؤوليات المشرف على إزالة النفايات الصلبة فيما يتعلق بالمخالفات في الشوارع والأماكن العامة الأخرى، § 41-3.
مرجع (مراجع) قانون الولاية- سلطة المدينة فيما يتعلق بالحد من الإزعاج، قانون ولاية فيرجينيا، §§ 15.1-14(ق)، 15.1-867.
___________________
المادة الأولى. بشكل عام
Sec 27-1. الانتهاكات.
ما لم ينص على خلاف ذلك، يكون أي شخص ينتهك أي حكم من أحكام هذه المادة مذنباً بارتكاب جنحة من الفئة 2. يعتبر كل يوم تستمر فيه المخالفة مخالفة مخالفة جديدة ومنفصلة. بالإضافة إلى أي عقوبات مفروضة على كل مخالفة، يجب على القاضي الذي ينظر في القضية أن يأمر الشخص المسؤول عن هذه الحالة بإزالة المخالفة أو الحالة أو ترميمها أو إصلاحها أو تصحيحها، ويشكل كل يوم تقصير في هذه الإزالة أو الترميم أو الإصلاح أو التصحيح بعد صدور هذا الأمر مخالفة وجريمة منفصلة بموجب هذه المادة.
(أمر. رقم 39,649, , 2, 6-22-99)
Sec 27-2. التعاريف.
"(أ) لأغراض هذه المادة، يُعرَّف الإزعاج" بأنه أي حالة أو مادة أو مادة أو مادة أو شيء قد يكون مزعجاً أو بغيضاً أو مسيئاً أو مزعجاً أو مزعجاً أو ضاراً أو يحتمل أن يكون خطراً أو ضاراً بصحة وسلامة وراحة ورفاهية الجمهور أو البيئة العامة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، النفايات والقمامة والقمامة والفضلات والخردة والقمامة والقمامة والحاويات والأسلاك والزجاج والخشب والخشب والرماد والمواد الحيوانية والنباتية والنفايات البشرية والحيوانية والروائح.
"(ب) لأغراض هذه المادة، يُعرّف الشخص" بأنه أي فرد أو شركة أو مالك أو مؤسسة فردية أو شراكة أو شركة أو شركة أو جمعية غير مدمجة أو هيئة حكومية أو شركة بلدية أو منفذ أو مدير أو مدير أو وصي أو قيّم أو وصي أو وكيل أو شاغل أو أي كيان قانوني آخر.
(ج) لأغراض هذه المادة، "المادة النباتية" تعرف المادة النباتية بأنها أي عشب أو حشائش أو شجيرات أو شجيرات أو شجيرات سفلية أو لبلاب سام أو بلوط سام أو أي مادة نباتية أخرى نمت إلى ارتفاع وغطاء كافٍ أو إلى ارتفاع يزيد عن اثنتي عشرة (12) بوصة أو تراكمت بحيث توفر غطاء أو مأوى أو غطاء أو مأوى محتملاً للقوارض أو الحشرات.
(أمر. رقم 39,649, , 2, 6-22-99)
Sec 27-3. التنفيذ.
(أ) يخول مدير الصحة العامة أو من ينوب عنه بموجب هذا القانون سلطة المطالبة بإزالة جميع الظروف في المدينة التي تشكل مصدر إزعاج أو تضر بالصحة العامة أو السلامة أو الرفاهية أو البيئة.
(ب) يكون من واجب مدير الصحة العامة أو من ينوب عنه القيام بعمليات تفتيش صحية مستمرة على جميع أجزاء المدينة والتسبب في إزالة جميع المضايقات؛ وعند الاقتضاء، إقامة الدعاوى القانونية لذلك واسترداد النفقات التي تتكبدها المدينة في إزالة أي مضايقة.
(ج) أي ضابط إنفاذ قانون أو مسؤول الإطفاء أو أي من مساعديه أو مفتشي الحرائق أو ضابط شرطة خاص محلف، مخول وله سلطة إنفاذ جميع أحكام هذا الفصل.
(أمر. رقم 39 و649 و و 2 و 6-22-99)
(ب) يجوز تقديم إشعار الإزالة أو إرساله بالبريد أو تسليمه إلى الشخص المذكور، أو تعليقه على الأرض أو المبنى الذي يقع فيه الإزعاج. ويعتبر إثبات هذا التبليغ أو التسليم أو الإرسال بالبريد أو الإرسال دليلاً كافياً على تبليغ الإشعار. إذا كان المكان الذي يقع فيه الإزعاج شاغراً، يجب تقديم إشعار بالإزالة في صحيفة عامة في المدينة مرة واحدة قبل خمسة أيام على الأقل من بدء الإزالة.
(ج) على الرغم مما سبق إذا قرر مدير الصحة أو من ينوب عنه أن الإزعاج يشكل تهديداً وشيكاً أو جوهرياً أو قهرياً للصحة العامة أو للبيئة يتم الاستغناء عن شرط الإخطار الوارد في هذه الاتفاقية.
(د) على الرغم مما ورد أعلاه، يمكن دمج إشعار المخالفة المحدد في القسم 27-6 وإشعار التخفيض المحدد في هذا القسم في وثيقة واحدة وإصداره على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
(ه) إذا تم الخفض على نفقة المالك، فإن نفقات الخفض والرسوم الإدارية تشكل امتيازاً على ممتلكات المالك العقارية ويتم إبلاغ أمين خزينة المدينة الذي يقوم بتحصيلها بالطريقة التي يؤذن بها تحصيل ضرائب المدينة المفروضة على العقارات.
(و) يكون التخفيف من قبل المدينة حصرياً بالإضافة إلى أي عقوبة جنائية قد يتم فرضها.
(أمر. رقم 39,649, , 2, 6-22-99)
Sec 27-9. واجب مالك أو شاغل الأرض المتاخمة بإزالة النفايات الصلبة وقطع الحشائش والأعشاب الضارة وغيرها من المواد النباتية بين الرصيف والرصيف.
يكون من واجب مالك أو شاغل أي أرض أو مبنى متاخم لأي حق عام في الطريق العام، بما في ذلك ما بين الرصيف والرصيف، سواء كان مرصوفًا أم لا، وواجب مالك أي أرض أو مبنى غير مشغول متاخم لأي حق عام في الطريق، بما في ذلك ما بين الرصيف والرصيف، سواء كان مرصوفًا أم لا، إزالة النفايات الصلبة (كما هو محدد في الفصل 14.5 من قانون المدينة)، منها وقطع وإزالة أي أعشاب وحشائش وغيرها من المواد النباتية الأخرى، وفي جميع الأوقات لمنع هذه المنطقة من أن تصبح قبيحة أو معوقة أو مسيئة بسبب عدم إزالة أي من هذه النفايات الصلبة (كما هو محدد في الفصل 14.5 من قانون المدينة)، أو قطع أي من هذه الحشائش والحشائش والمواد النباتية. لا يجوز ترسيب أو تكديس أي عشب أو حشائش أو غيرها من المواد النباتية المقطوعة على هذا النحو في أي مزراب أو شارع أو شبكة مياه الأمطار. يكون شاغل أو مالك، أو مالك أي أرض أو مبانٍ من هذا القبيل يوجد أمامها أي من هذه النفايات الصلبة (كما هو محدد في الفصل 14.5 من قانون المدينة) أو أي من هذه الحشائش أو الأعشاب أو المواد النباتية المخالفة لأحكام هذا القسم، هو المسؤول عنها مبدئياً. لا يجوز تفسير أي شيء في هذا القسم على أنه يسمح لأي شخص بقطع أو إزالة أي شجرة أو شجيرة في المدينة دون الحصول أولاً على تصريح من مدير خدمات الأحياء والترفيه أو من ينوب عنه.
(أمر. رقم 39,649, , 2, 6-22-99)
Sec 27-10. وضع ملصق على هيكل أو مبنى أو مرفق يشكل تهديدًا وشيكًا أو جوهريًا أو قهريًا للصحة أو السلامة العامة؛ من غير القانوني شغل أو استخدام أي مبنى أو مرفق بعد وضع الملصق.
في حال قرر مدير الصحة العامة أو من ينوب عنه أن الإزعاج يشكل تهديداً وشيكاً أو جوهرياً أو قهرياً للصحة العامة أو البيئة، يجوز لمدير الصحة العامة أو من ينوب عنه أن يضع لافتة على الهيكل أو المبنى أو المنشأة باعتبارها غير صالحة أو غير آمنة للسكن أو الاستخدام البشري. يجب وضع اللافتة على جميع وسائل الخروج العادية إلى الهيكل أو المبنى أو المنشأة. يجب أن يقوم مدير الصحة العامة أو من ينوب عنه في أقرب وقت ممكن بعد وضع اللوحات، بإرسال أو تسليم إشعار بالبريد أو إلى مالك (مالكي) أو شاغل (شاغلي) المبنى أو المنشأة لإبلاغ هذا الشخص بسبب وضع اللوحات وعقوبة الإشغال أو إعادة الاستخدام أثناء وضع اللوحات. بمجرد أن يتم وضع علامة على الهيكل أو المبنى أو المنشأة يتم حظر الإشغال أو الاستخدام. يشكل إشغال أو استخدام مبنى أو مبنى أو منشأة تحمل لوحة إعلانية جنحة من الفئة 1. لا يجوز إعادة الإشغال أو إعادة الاستخدام إلا بعد موافقة مدير الصحة العامة أو من ينوب عنه كتابةً على إعادة الإشغال أو إعادة الاستخدام. وتشكل إزالة اللافتة دون إذن من مدير الصحة العامة أو من ينوب عنه جنحة من الفئة 1.
(أمر. رقم 40,133, , 1, 10-10-00)
الفقرات 27-11-27-13. محجوزة.
ملاحظة المحرر-أورد رقم 39 ،649 ، ، § 1 ، المعتمد في يونيو 22 ، 1999 ، ألغى الأحكام التي كانت مقننة سابقًا على أنها §§ 27-10-27-13 ، والتي استمدت من الأمر رقم. رقم 38 ،340 ، ، المعتمد في مايو 14 ، 1996 ، والذي تضمن أحكامًا تتعلق بمنع تكاثر الذباب ؛ تجميع المياه التي قد يتكاثر فيها البعوض ؛ ردم الأقبية والأراضي وتصريف الكثير ؛ وقطع وإزالة الأعشاب الضارة وغيرها من المواد النباتية في الممتلكات الشاغرة المطورة وغير المطورة.
الفصل 26 الضوضاء*
_____________
*ملاحظةالمحرر- القسم 1 من الأمر. رقم 36 ،406 ، اعتمد في نيسان/أبريل 30 ، 1991 ، وعدل الفصل 26 ليصبح نصه كما هو مبين في الفقرات 26-1-26-13. تم إلغاء الفقرات السابقة 26-14 و 26-15 و 26-31-26-33 و 26-46-26-53 بموجب المادة 2 من المرسوم. قبل التعديل، كان الفصل 26 يتعلق بموضوع مماثل ومستمد من القانون 1958 ، الفقرات 29-6 ، 31-48 ، 31-69-31-72.
مرجع (مراجع) الميثاق- سلطة المدينة لمنع الضوضاء غير الضرورية، § 2(16).
مرجع (مراجع)- الإعلان، الفصل 3 ؛ الحيوانات، الفصل 6 ؛ إحداث ضوضاء عالية وغير معقولة وما إلى ذلك من قبل أشخاص على متن مركب، § 9-134 ؛ استخدام أجهزة إحداث الضوضاء على المركبات المستخدمة لبيع المثلجات، § 18-166 ؛ ضريبة الترخيص لشاحنات الصوت، § 24-118 ؛ قانون المركبات الآلية، الفصل. 25 ؛ أجهزة إحداث الضوضاء المحظورة والمزيد من القيود على استخدام أبواق المركبات، § 25-47 ؛ متطلبات قانون المركبات الآلية المتعلقة بعادم المركبات، § 25-54 وما يليها ؛ استخدام أجهزة تضخيم الصوت في مراكز التسوق للمشاة، § 31-26 ؛ استخدام الضوضاء لجذب الانتباه إلى المزادات، § 38-24.
_____________
Sec 26-1. التعاريف.
[As used in this chapter, the following words and phrases shall have the meanings ascribed to them in this section:]
(a) A-weighted sound level. The sound pressure level in decibels as measured on a sound level meter using the A-weighting network. The level so read is designated dB(A).
(b) Ambient noise. The all-encompassing noise associated with a given environment, being usually a composite of sounds from many sources near and far. Ambient noise levels are established by taking a series of observations on the adversely affected property. It is the sound level that is exceeded 90% of the time in this set of observations.
(c) Commercial area. As defined in the zoning ordinance of the City of Norfolk, 1968 (hereinafter "zoning ordinance").
(d) Construction area. Any site preparation, assembly, erection, substantial repair, alteration or similar action for or of public or private rights-of-way, structures, utilities or similar property.
(e) Decibel (dB). A unit for measuring the volume of sound, equal to twenty (20) times the logarithm to the base 10 of the ratio of the pressure of the sound measured to the reference pressure, which is twenty (20) micropascals (twenty (20) micronewtons per square meter).
(f) Emergency means. Any occurrence or set of circumstances involving actual or imminent physical trauma or property damage which demands immediate action.
(g) Impulsive sound. Sound of short duration usually less than one second, with an abrupt onset and rapid decay.
(h) Industrial area. As defined by the zoning ordinance.
(i) Muffler or sound dissipating device. A device for abating the sound of escaping gases of an international combustion engine.
(j) Noise. Any sound which annoys or disturbs humans or which causes or tends to cause an adverse psychological or physiological effect on humans.
(k) Noise disturbance. Any sound which (i) endangers or injures the safety or health of humans or animals; or (ii) annoys or disturbs a reasonable person of normal sensitivities; or (iii) endangers or injures personal or real property.
(l) Noise control officer. Any police officer or health officer of the city responsible for the enforcement of this chapter (hereinafter "officer").
(m) Noise sensitive zone. Any area designated by the city for the purpose of ensuring exceptional quiet. Noise sensitive activities include, but are not limited to, operations of schools, libraries open to the public, churches, hospitals and other health care facilities.
(n) Real property boundary. An imaginary line along the ground surface and its vertical extension, which separates the real property owned by one person from that owned by another person, but not including intrabuilding real property divisions.
(o) Residential area. As defined in the zoning ordinance.
(p) Sound. An oscillation in pressure, particle displacement, particle velocity or other physical parameter, in a medium with internal forces that cause compression and rarefaction of that medium. The description of sound may include any characteristics of such sound, including duration, intensity and frequency.
(q) Sound level. The weighted sound pressure level obtained by the use of a sound level meter and frequency weighting network, such as A, B or C as specified in the American National Standards Institute specifications for sound level meters (ASA 47-1983, or a later revision thereof). If the frequency weighting employed is not indicated, the A-weighting shall apply.
(r) Sound level meter. An instrument which includes a microphone, amplifier, RMS detector, integrator or time averager, output meter and any applicable weighting network used to measure sound pressure levels. (Ord. No. 36,406, § 1, 4-30-91)
Sec 26-2. انتهاكات الفصل بشكل عام.
ما لم ينص على خلاف ذلك، تشكل مخالفة أي حكم من أحكام هذا الفصل جنحة من الفئة 2. (أمر. رقم 36,406, , 1, 4-30-91)
Sec 26-3. مستويات الصوت.
يكون من غير القانوني لأي شخص:
(أ) إحداث أو التسبب في إحداث ضوضاء من شأنها أن تزعج أو تعكر صفو الهدوء والسكينة لأي شخص في المدينة؛ أو
(ب) تشغيل أو السماح بتشغيل أي مصدر ضوضاء يولد مستوى ضغط صوتي يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الجدول المعنون "الحد الأقصى لمستويات ضغط الصوت" [الجدول الأول] عند قياسه خارج حدود الملكية العقارية لمصدر الضوضاء أو في أي نقطة داخل أي عقار آخر يتأثر بالضوضاء؛ أو
(ج) الانخراط في الأعمال التالية، من بين أعمال أخرى، والتي يُعلن أنها ضوضاء عالية ومزعجة وغير ضرورية تنتهك هذا القسم، ولكن لا يعتبر هذا التعداد حصريًا:
(1) تشغيل أي جهاز تلفزيون، أو راديو، أو مشغل أشرطة، أو فونوغراف، أو أي آلة موسيقية بطريقة أو بصوت مرتفع يزعج أو يقلق هدوء أو راحة أو راحة الأشخاص العقلاء.
(2) تربية أي حيوان يسبب ضجيجاً متكرراً أو مستمراً لفترة طويلة مما يزعج هدوء الحي أو راحته أو راحته إلى حد يشكل إزعاجاً.
(3) إحداث أي ضوضاء مفرطة في أي شارع مجاور لأي مستشفى تتداخل بشكل غير معقول مع أعمال المستشفى أو تزعج أو تزعج المرضى في هذا المستشفى دون مبرر.
(4) صياح وبكاء الباعة المتجولين والباعة المتجولين والباعة المتجولين مما يعكر صفو وهدوء الحي.
(5) استخدام أي طبل أو مكبر صوت أو أي آلة أو جهاز آخر بغرض جذب الانتباه، عن طريق إحداث ضوضاء، إلى أي أداء أو عرض أو بيع أو عرض بضاعة.140 1 (6) استخدام الأبواق الهوائية أو الصافرات أو الصافرات داخل أي مرفق مدني قبل أو أثناء أو بعد أي حدث مقرر.
(7) التشغيل غير المعقول لأي مركبة ذات محرك على أي عقار داخل المدينة أو في شوارعها، أو التسارع غير المعقول لمحرك أي مركبة، أو إطلاق أو نفخ أو تشغيل بوق أو أي جهاز إنذار آخر لهذه المركبة بطريقة غير معقولة بحيث يعكر صفو وهدوء وراحة أي حي أو أي شخص عاقل يقيم في هذه المنطقة.
(د) عندما يمكن تحديد مصدر ضوضاء وقياس ضوضائه في أكثر من تصنيف منطقة واحدة، تطبق حدود التصنيف الأكثر تقييدًا، باستثناء ما يلي:
(1) لا يجوز تنظيم الصوت الصادر عن تشغيل المعدات الكهربائية المتنقلة، مثل جزازات العشب الكهربائية والمناشير الآلية، شريطة أن يقتصر تشغيل هذه المعدات على الساعات من 7 صباحاً إلى 9 مساءً، وأن يتم تشغيل هذه المعدات باستخدام كاتم صوت قياسي أو أجهزة تبديد الصوت.
(2) الصوت الناتج عن تشييد أو إصلاح أو صيانة أو هدم أو تغيير المباني أو الشوارع أو الممرات أو المجاري أو خطوط المرافق أو المباني.
(3) الصوت الناتج عن تشغيل أي وظيفة حكومية طارئة.
(4) الصوت المتولد أثناء أي إصلاحات أو عمليات طارئة أثناء أي حادث أو مجموعة من الظروف التي تنطوي على صدمة مادية فعلية أو وشيكة أو ضرر في الممتلكات تتطلب اتخاذ إجراء فوري.
(5) حيثما يتجاوز مستوى الضوضاء المحيطة المشكو منها الحد الأقصى لمستويات الضغط الصوتي، يسمح للضوضاء المشكو منها بتجاوز مستوى الضوضاء المحيطة بمقدار عشرة ديسيبل. (أمر. رقم 36,406, , 1, 4-30-91)
Sec 26-4. تشغيل أجهزة الراديو وأجهزة التلفزيون والآلات الموسيقية والأجهزة المماثلة.
تشغيل أو تشغيل أو السماح بتشغيل أو تشغيل أو تشغيل أي راديو أو تلفاز أو فونوغراف أو طبلة أو آلة موسيقية أو مضخم صوت أو جهاز مشابه ينتج أو يعيد إنتاج أو تضخيم الصوت بطريقة تحدث إزعاجاً ضوضائياً عبر حدود خط الملكية العقارية أو داخل منطقة حساسة للضوضاء المنصوص عليها في الجدول الأول، "مستويات الضغط الصوتي القصوى،" يشكل انتهاكاً لهذا القسم. سيتم منح استثناءات للأنشطة المفتوحة للجمهور والتي تم إصدار تصريح لها من السلطة المختصة. (أمر. رقم 36,406, , 1, 4-30-91)
Sec 26-5. التحميل والتفريغ.
يُحظر التحميل أو التفريغ أو الفتح أو الإغلاق أو أي مناولة أخرى للصناديق أو الصناديق أو الحاويات أو مواد البناء أو صناديق القمامة أو حاويات القمامة أو حاويات القمامة أو الأشياء المماثلة بين الساعة 10 مساءً و 7 صباح اليوم التالي، بطريقة تسبب إزعاجًا ضوضائيًا عبر حدود العقارات السكنية أو داخل منطقة حساسة للضوضاء، على النحو المبين في الجدول الأول "مستويات الضغط الصوتي القصوى." (أمر. رقم 36 و406 و و 1 و 4-30-91)
ثانياً 26-6. إصلاح المركبات أو الزوارق الآلية واختبارها.
يحظر تصليح أو إعادة بناء أو تعديل أو اختبار أي مركبة أو دراجة نارية أو زورق آلي بطريقة تسبب إزعاجًا ضوضائيًا عبر حدود عقار سكني أو داخل منطقة حساسة للضوضاء على النحو المبين في الجدول الأول، "مستويات الضغط الصوتي القصوى." (أمر. رقم 36 ،406 ، § 1 ، 4-30-91)
مرجع (مراجع) - أجهزة كتم الصوت للزوارق البخارية، § 9-120.
Sec 26-7. عمليات المطارات والطائرات والطيران العسكري والسكك الحديدية.
لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الفصل على أنه يحظر أو يقيد أو يعاقب أو يمنع أو ينظم بأي شكل من الأشكال حركة الطائرات أو القطارات التي تتم، من جميع النواحي، وفقاً للقوانين واللوائح الاتحادية المعمول بها أو عملاً بها. (أمر. رقم 36 و406 و و 1 و 4-30-91)
ثانياً 26-8. أماكن الترفيه العامة.
يحظر تشغيل أو تشغيل أو السماح بتشغيل أو تشغيل أو تشغيل أي راديو أو تليفزيون أو فونوغراف أو طبلة أو آلة موسيقية أو مضخم صوت أو جهاز مماثل ينتج أو يعيد إنتاج أو تضخيم الصوت في أي مكان من أماكن الترفيه العامة بمستوى صوت يزيد عن مائة وعشرة (110) ديسيبل ( ) ديسيبل، كما يُقرأ بالاستجابة البطيئة على مقياس مستوى الصوت، في أي موقع يشغله عادةً زبون، ما لم تكن هناك لافتة واضحة ومقروءة مكتوب عليها "تحذير: تُحظر مستويات الصوت في حدود قد تتسبب في إعاقة سمعية دائمة" بالقرب من كل مدخل عام لهذا المكان. (أمر. رقم 36 و406 و و 1 و 4-30-91)
ثانياً 26-9. أجهزة تكييف الهواء، والتبريد، والتدفئة، والضخ، ومعدات الترشيح.
يحظر على أي شخص، داخل المدينة، تشغيل أي أجهزة تكييف هواء أو تبريد أو تدفئة لأي مسكن أو أي مبنى آخر أو تشغيل أي معدات سباكة أو ترشيح أو تدفئة لأي حوض أو خزان بطريقة تحدث أي ضوضاء من شأنها أن تتسبب في أن يتجاوز مستوى الضوضاء في أي عقار آخر مشغول أو، إذا كان وحدة سكنية أو منزل سكني أو دوبلكس أو محل تجاري ملحق، مستوى الضوضاء المحيطة بأكثر من عشرة ديسيبل. (أمر. رقم 36,406, , 1, 4-30-91)
Sec 26-10. مستويات ضغط الصوت القصوى.
الجدول I: مستويات ضغط الصوت القصوى
الجدول المرفق:
استخدم الفئة & حد مستوى الصوت db(A) db(A).
| أرض الاستلام | 7 صباحًا إلى 10 مساءً. | 10 مساءً إلى 7 صباحاً | ||
|---|---|---|---|---|
| المنطقة الحساسة للضوضاء | 55 | 50 | ||
| سكني | 57 | 52 | ||
| الحدائق والمنتزهات الترفيهية | 67 | 62 | ||
| الأعمال (التجارية) | 67 | 62 | ||
| صناعي | 77 | 77 |
(أمر. رقم 36,406, , 1, 4-30-91)
Sec 26-11. التهديدات الفورية للصحة والرفاهية.
(أ) يجب على ضابط مراقبة الضوضاء أن يأمر بوقف فوري لأي صوت يعرض أي شخص لمستويات صوت تزيد عن المستويات المبينة أدناه على النحو المبين أدناه في الجدول الثاني، "مستويات الصوت الاندفاعية."
(ب) تعتبر أي مخالفة لهذا القسم جنحة من الفئة 1.
الجدول الثاني:
مستويات الصوت الاندفاعية التي تشكل تهديدًا مباشرًا للصحة والرفاهية
(تقاس AT 50 قدم أو 15 متر)
الجدول المرفق:
| حد مستوى الصوت (ديسيبل) | عدد مرات التكرار في كل 24 ساعة-فترة-ساعة |
||
|---|---|---|---|
| 135 | 10 | ||
| 125 | 100 | ||
(أمر. رقم 36,406, , 1, 4-30-91)
Sec 26-12. الانتهاكات؛ سبل الانتصاف الإضافية؛ الأوامر الزجرية.
وكوسيلة انتصاف إضافية، يعتبر تشغيل أو صيانة أي جهاز أو أداة أو مركبة أو آلة تنتهك أي حكم من أحكام هذا الفصل، والتي يسبب تشغيلها أو صيانتها إزعاجاً أو مضايقة للأشخاص العقلاء أو تعرض راحة أو راحة أو صحة أو سلام المقيمين في المنطقة للخطر، يعتبر ويعتبر ذلك مصدر إزعاج عام ويجوز أن يخضع للإزالة بإجراءات موجزة بموجب أمر تقييدي أو أمر قضائي صادر عن محكمة مختصة. (أمر. رقم 36,406, , 1, 4-30-91)
Sec 26-13. المناطق الحساسة للضوضاء.
وبموجب ذلك يتم إنشاء وإنشاء "مناطق حساسة للضوضاء" في المدينة. وتشكل هذه المناطق جميع الأراضي التي تقع ضمن مسافة ثلاثمائة (300) قدم من كل مستشفى أو مؤسسة أخرى لعلاج المرضى، أو ما شابهها من الأماكن. وبناءً على طلب وموافقة مدير الخدمات الإنسانية، يقوم مهندسو المرور بوضع أو التسبب في وضع لافتات أو لافتات بأحرف حمراء كبيرة داخل هذه المناطق، على أعمدة أو في أماكن أخرى بارزة داخل هذه المناطق، تحمل الكلمات التالية "إشعار - منطقة هادئة." يحظر على أي شخص أن يحدث أو يتسبب في إحداث أو يسمح لأي شخص أو حيوان أو مركبة أو أي شيء آخر تحت سيطرته بإحداث أي ضوضاء غير ضرورية عن طريق القيادة أو الركوب السريع أو قرع الأجراس أو النفخ في الأبواق أو الصفارات أو كاتمات الصوت المفتوحة أو المعيبة أو غيرها من الأجهزة أو الآلات أو بأي طريقة أخرى داخل منطقة الهدوء "،" مما يعكر أو يميل إلى تعكير صفو السلام أو الراحة أو الهدوء. (أمر. رقم 36,406, , 1, 4-30-91)
الفصل 43 أحواض السباحة*
__________
*مرجع (مراجع)تقاطع(مراجع)- المباني، الفصل 11.1.
مرجع (مراجع) قانون الولاية- سلطة المدينة في تنظيم حمامات السباحة، قانون ولاية فرجينيا، §§ 15.1-858 ، 35.1-9.
__________
المادة الأولى. بشكل عام
Sec 43-1. التعاريف.
(a) Generally. For the purposes of this chapter, certain words shall have the meanings ascribed to them by this section.
(b) Fence means a close-type vertical barrier not less than forty-eight (48) inches in height above the ground surface. A woven steel wire, chain link, picket or solid board type fence or a fence of similar construction, which will prevent the smallest of children from getting through, shall be construed as within this definition.
(c) Private residential swimming pool means any swimming pool which is used, or intended to be used, as a swimming pool in connection with a single-family residence and which is available only to the family of the householder and his or her private guests.
(d) Public swimming pool means any swimming pool, other than a private residential swimming pool, intended to be used collectively by numbers of persons for swimming or bathing, operated by any person, as owner, lessee, operator or concessionaire, regardless of whether a fee is charged for such use, and shall include, but not be limited to, a swimming pool owned or operated as a private club or association, civic club or any association, or in conjunction with an apartment house or complex.
(e) Spray pool means any shallow manmade structure constructed from materials other than natural earth or soil used for spraying humans with water and which has a drainage area designated to remove the water from the shower or spray nozzles at a rate sufficient to prevent the impounding of water.
(f) Swimming pool or pool means any outdoor or indoor man-made structure constructed from material other than natural earth or soil designed or used to hold water for the purpose of providing a swimming or bathing place for any person or any such structure for the purpose of impounding water therein to a depth of more than two feet; and, unless otherwise specified, such term shall include all appurtenant equipment, structures and facilities for the purpose of providing a swimming or bathing place for any person or persons.
(g) Wading pool means any manmade structure constructed from material other than natural earth designed or used to hold water for the purposes of providing a wading place, which impounds water to a depth not greater than twenty-four (24) inches. (Ord. No. 29,835, § 1(46.1-3), 2-27-79; Ord. No. 35,501, § 1, 5-9-89)
Sec 43-2. الغرض من الفصل وتطبيقه.
(أ) يهدف هذا الفصل إلى النص، بما يتفق مع جميع القوانين المعمول بها وبالإضافة إلى جميع القوانين المعمول بها، على اللوائح التي تحكم الصرف الصحي والصحة في استخدام وتشغيل حمامات السباحة، كما هو مبين ومحدد في هذا الفصل، بما في ذلك جميع المنشآت الملحقة بها وملحقاتها، ولكن باستثناء حمامات السباحة السكنية الخاصة، باستثناء ما هو منصوص عليه تحديداً فيما يلي، وخزانات وحمامات السباحة التي تستخدم لأغراض علاجية فقط.
(ب) تنطبق أحكام ومتطلبات هذا الفصل على جميع حمامات السباحة العامة، ولا تنطبق إلا على حمامات السباحة السكنية الخاصة حيثما تم تحديدها على وجه التحديد في هذا الفصل، بغض النظر عن تاريخ الإنشاء. تشمل الإشارة في هذه الوثيقة إلى "أي" أو "جميع أحواض السباحة" أحواض السباحة أحواض السباحة العامة والخاصة. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-1, 46.1-2)، 2-27-79 ؛ - - ؛ Ord. رقم 35,501, , 1, 5-9-89)
Sec 43-3. انتهاكات الفصل.
ما لم ينص على خلاف ذلك على وجه التحديد، يكون أي شخص ينتهك أياً من أحكام هذا الفصل مذنباً بارتكاب جنحة من الفئة 3. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-11), 2-27-79)
Sec 43-4. عمليات التفتيش.
يجب على مدير الصحة العامة أو وكيله المعين فحص جميع أحواض السباحة في المدينة كلما كان ذلك ضرورياً للتأكد من أن كل حوض سباحة تتم صيانته وفقاً للأحكام السارية في هذا الفصل. يجب أن تتم عمليات التفتيش هذه خلال ساعات معقولة وفي ظروف تقلل من الإزعاج الذي يتعرض له مالك حمام السباحة أو المستأجر أو المشغل أو صاحب الامتياز. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-4), 2-27-79)
Sec 43-5. أوامر لتصحيح الأوضاع المعيبة.
عند التفتيش، يخطر مدير الصحة العامة أو يتسبب في إخطار مالك أو مستأجر أو مشغل أو صاحب امتياز أي حمام سباحة أو يتسبب في إخطاره كتابياً لإصلاح أي حالة قائمة تنتهك هذا الفصل أو أي مرسوم أو قانون يتعلق بالصحة العامة أو أي قاعدة أو لائحة لمجلس الصحة العامة بالولاية، ما لم تكن هذه الحالة تعرض صحة أي شخص للخطر بحيث تتطلب الإغلاق الفوري لحمام السباحة من قبل مدير الصحة العامة. يكون عدم الامتثال لأمر مدير الصحة العامة بتصحيح مثل هذه الحالة سببًا لإغلاق حمام السباحة حتى يتم تصحيح هذه الحالة، بعد توجيه إشعار وإعطاء فرصة لسماع أقواله. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-5), 2-27-79)
Sec 43-6. إغلاق المسابح الخطرة.
في حالة وجود أي حالة في أي حمام سباحة تشكل خطراً وشيكاً ومؤكداً على صحة أي شخص، يكون لمدير الصحة العامة سلطة الأمر بإغلاق هذا الحمام حتى يتم تصحيح هذه الحالة. يجب أن يأخذ مدير الصحة العامة في الاعتبار حجم الخطر وتكلفة الامتثال للمتطلبات التي يفرضها هذا الفصل عند تحديد ما إذا كان سيأمر بإغلاق حمام السباحة. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-4), 2-27-79)
القسم 43-7. متطلبات الصيانة والتشغيل العامة. يجب صيانة جميع أحواض السباحة وتشغيلها بطريقة لا تسبب إزعاجاً أو خطراً على الصحة العامة. يجب معالجة المياه المحجوزة، في جميع الأوقات، بطريقة تمنع نمو الطحالب وتكاثر البعوض أو الحشرات الأخرى. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-8), 2-27-79)
الفقرات 43-8-43-23. محجوزة.
المادة الثانية. المسابح العامة
القسم 1. بشكل عام
Sec 43-24. تطبيق المادة.
تنطبق أحكام هذه المادة على أحواض السباحة العامة وتضاف إلى أحكام هذا الفصل الأخرى المنطبقة على هذه الأحواض.
Sec 43-25. المبارزة.
(أ) لا يجوز لأي شخص بناء أو صيانة أو استخدام أو حيازة أو التحكم في أي حمام سباحة عام في الهواء الطلق، دون أن يكون حول هذا الحمام سياج كامل على النحو المحدد في القسم 43-1(ب). يجب أن تكون كل بوابة في هذا السور قابلة للتثبيت بإحكام على ارتفاع لا يقل عن أربعة أقدام فوق مستوى سطح الأرض، ولا يجوز السماح بترك أي من هذه البوابات غير مثبتة أثناء عدم استخدام الحوض. يجب أن يتم بناء هذا السور بحيث يكون في حدود بوصتين من الأرض في الأسفل ويجب أن يكون على بعد خمسة أقدام على الأقل من حافة الحوض في أي نقطة.
(ب) بدلاً من السياج المطلوب في القسم الفرعي (أ) أعلاه، يجوز استخدام حاجز طبيعي أو سياج أو غطاء حوض السباحة أو أي وسيلة حماية أخرى طالما أن درجة الحماية التي توفرها هذه الوسيلة لا تقل عن الحماية التي يوفرها السياج، على النحو المحدد في القسم 43-1(ب).
(ج) تشكل مخالفة هذا القسم جنحة من الفئة 2. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-3, 46.1-7)، 2-27-79)
Sec 43-26. مصادر المياه.
تخضع مصادر المياه لحمام السباحة العام، بخلاف إمدادات البلدية، لموافقة مدير الصحة العامة. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-8), 2-27-79) ثانية. 43-27. المعالجة الكيميائية للمياه-بشكل عام.
(أ) تنطبق أحكام هذا القسم على حمامات السباحة العامة.
(ب) في جميع الأوقات التي يكون فيها حمام السباحة مفتوحًا للاستخدام، بحد أدنى 0.5 يجب الحفاظ على جزء في المليون (جزء في المليون) من الكلور الحر المتبقي في جميع أجزاء حمام السباحة.
(ج) في جميع الأوقات التي يكون فيها حمام السباحة مفتوحًا للاستخدام، يجب أن يظل الرقم الهيدروجيني لمياه حمام السباحة بين 7.2 و 7.8.
(د) حيثما يستخدم حمض السيانوريك كعامل تثبيت للكلور المتبقي، أو إذا كان مصدر الكلور المتبقي من السيانورات المكلورة، فإن بقايا الكلور المتبقية لا تقل عن 1.0 يجب الحفاظ على جزء في المليون مع بقاء حمض السيانوريك 25 جزء في المليون وعلى الأقل 1.5 يجب الحفاظ على جزء في المليون من الكلور مع وجود بقايا حمض السيانوريك 50 جزء في المليون.
(هـ) لا يجوز تغذية مياه البركة بالشبة بشكل مستمر في مرشحات الرمل أو الأنثراسايت. يجب أن يتم تكوين فلوك الشب بشكل منفصل وتطبيقه مباشرةً على مؤثر المرشح أثناء دورة الترشيح.
(و) يجب على مشغِّل أو مدير كل حمام سباحة عام أن يوفر إمدادات كافية من المواد الكيميائية اللازمة للمعالجة السليمة لمياه حمام السباحة وأن تكون متاحة للاستخدام في جميع الأوقات. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-8), 2-27-79)
Sec 43-28. نفس السجلات التي يجب الاحتفاظ بها.
يجب على أي شخص يقوم بصيانة حمام سباحة عام أن يحتفظ بسجلات تتضمن مستوى الأس الهيدروجيني وقراءة بقايا الكلور الحر وقراءة صفاء المياه، ويتم أخذها وتسجيلها كل ساعتين على الأقل أثناء فتح حمام السباحة للاستخدام، والوقت من اليوم الذي يتم فيه إضافة المواد الكيميائية. يتم الاحتفاظ بهذه السجلات في ملف لمدة عام واحد من وقت تسجيلها وتكون مفتوحة للتفتيش من قبل مدير الصحة العامة. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-8), 2-27-79)
Sec 43-29. معدات الاختبار الكيميائي.
(أ) يجب تزويد كل حمام سباحة عام بمعدات مُرضية لتحديد تركيز أيونات الهيدروجين (pH) التي تتراوح من 6.8 إلى 8.2. يجب توفير معدات مرضية لتحديد قراءة المحتوى المتبقي من الكلور الحر المتبقي من 0.2 إلى 3.0 جزء في المليون. يجب أن تزود أحواض السباحة التي تتم صيانتها في إطار برنامج التثبيت بمعدات مرضية لتحديد قراءات محتوى حمض السيانوريك التي تتراوح بين 20 إلى 100 جزء في المليون.
(ب) يجب توفير مجموعة أدوات اختبار لقياس تركيز حمض السيانوريك في كل حمام سباحة عام يستخدم حمض السيانوريك أو السيانورات المكلورة. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-8), 2-27-79)
Sec 43-30. تشغيل الفلاتر؛ صفاء المياه.
يجب تشغيل الفلاتر في حمام السباحة العام على مدار أربع وعشرين (24) ساعة يومياً خلال موسم استخدام حمام السباحة. في جميع الأوقات التي يكون فيها حوض السباحة مفتوحًا للاستخدام، يجب أن يكون الماء صافيًا بما يكفي للسماح برؤية قرص مقاس ست بوصات مقسم إلى أرباع متناوبة باللونين الأبيض والأسود عند وضعه في قاع الحوض عند أعمق نقطة في الحوض، بحيث يكون مرئيًا بوضوح من سطح حوض السباحة على جميع المسافات حتى عشر ياردات في اتجاه أفقي من بروز القرص على سطح حوض السباحة. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-8), 2-27-79)
Sec 43-31. لوحة غرفة التصفية.
يجب وضع لافتة بارزة في غرفة التصفية في حمام السباحة العام تبين:
(1) حجم حوض السباحة العام بالقدم المربع.
(2) حجم الماء بالجالون.
(3) سعة المرشحات بالقدم المربع والغالون في الدقيقة.
(4) سعة المضخات بالجالون في الدقيقة عند رأس الضغط المناسب بالقدم.
(5) فقدان الرأس الذي ينبغي عنده غسل المرشحات العكسي.
(6) تعليمات كاملة لتشغيل معدات إعادة التدوير والتطهير.
(7) الحد الأقصى لعدد السباحين المسموح به في المسبح، كما هو محدد وفقًا للقسم 43-32. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-8), 2-27-79)
Sec 43-32. الحد الأقصى لعدد السباحين.
يُحدد الحد الأقصى لعدد السباحين أو غيرهم من الأشخاص المسموح لهم بالسباحة في حمام السباحة العام في أي وقت من الأوقات بقسمة إجمالي المساحة المربعة لمسطح مياه حمام السباحة على سبعة وعشرين (27)؛ ومع ذلك، إذا كانت مساحة الغطس مستثناة من إجمالي المساحة المربعة لمسطح مياه حمام السباحة، فيجوز استخدام أربعة وعشرين (24) كمقسوم عليه. لا يجوز لأي شخص مسؤول عن أي حمام سباحة عام أن يسمح بوجود عدد من السباحين أو غيرهم من الأشخاص في هذا المسبح في أي وقت من الأوقات يزيد عن العدد الأقصى المسموح به، على النحو الذي تم تحديده. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-8), 2-27-79)
Sec 43-33. يحظر الاستخدام من قبل الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات جلدية أو مرض، إلخ؛ يحظر البصق أو بصق الماء أو البصق في الماء أو ما إلى ذلك.
(أ) لا يجوز لمشغل حمام السباحة العام أن يسمح عن علم للأشخاص الذين يعانون من ثورات جلدية أو سحجات أو تقرحات أو التهابات في العينين أو إفرازات من الأنف أو الأذن أو الزكام أو أي مرض معدٍ آخر باستخدام هذا المسبح. يحظر البصق أو البصاق أو التفل في الماء أو النفخ في الأنف أو التبول أو التغوط في هذا المسبح.
(ب) يجب على مشغل حمام السباحة العام أن يضع لافتات مناسبة تتضمن أحكام هذا القسم. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-8), 2-27-79)
Sec 43-34. غسل وتخزين ومناولة ملابس الاستحمام والمناشف المفروشة للمستخدمين.
يجب غسل بدلات السباحة والمناشف المقدمة لمستخدمي حمام السباحة العام وتخزينها والتعامل معها بطريقة صحية واستخدامها من قبل شخص واحد فقط. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-9); 2-27-79)
Sec 43-35. مراحيض ومراحيض ودُش.
(أ) مرافق المراحيض. يجب الحفاظ على مرافق المراحيض، بما في ذلك الغرف والتجهيزات في حمام السباحة العام في حالة نظيفة وفي حالة جيدة.
(ب) المراحيض. يجب أن تكون المراحيض في حمام السباحة العام مجهزة بصابون سائل أو مسحوق صابون كافٍ من البلاستيك أو الموزعات المعدنية ومناشف تجفيف اليدين المعتمدة أو غيرها من الأجهزة. يجب الحفاظ على هذه المرافق في حالة نظيفة وفي حالة جيدة. يجب توفير أوعية للنفايات.
(ج) الاستحمام. يجب تجهيز كل حمام في حمام سباحة عام بصابون سائل أو مسحوق صابون كافٍ من موزع صابون معدني أو بلاستيكي. يجب على كل سباح يدخل منطقة حمام السباحة أن يستحم.
(د) الاستثناءات. تعتبر مجمعات الشقق السكنية وغيرها من المنشآت التي توفر مرافق الحمامات في كل وحدة سكنية والتي تقصر استخدام حمام السباحة على شاغليها وضيوفهم ممتثلة لهذا القسم. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-9), 2-27-79)
Sec 43-36. الحيوانات والطيور والحيوانات والحيوانات الأليفة محظورة.
لا يجوز السماح بالحيوانات أو الطيور أو الحيوانات الأليفة داخل منطقة حمام السباحة العام. لا يسري هذا القسم على كلاب الرؤية بالعين المجردة. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-10), 2-27-79) مرجع (مراجع) - الحيوانات والطيور، الفصل 6.
الفقرات 43-37-43-47. محجوزة.
القسم 2. تصريح التشغيل
Sec 43-48. مطلوب.
لا يجوز لأي شخص فتح أو تشغيل حمام سباحة عام ما لم يكن لديه تصريح ساري المفعول صادر من مدير الصحة العامة. يُشار إلى هذا التصريح فيما يلي في هذا القسم باسم تصريح "حوض السباحة." (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-6), 2-27-79)
Sec 43-49. التطبيق.
يجب أن يقدم طلب الحصول على ترخيص المسبح كتابةً على نموذج يحدده مدير الصحة العامة ويوقعه مقدم الطلب، ويوافق فيه مقدم الطلب على الالتزام بجميع القواعد واللوائح الصحية التي تحكم المسابح والسماح بإجراء عمليات التفتيش التي يراها مدير الصحة العامة ضرورية. (أمر. رقم 27 ،835 ، ، 1(46.1-6), 2-27-79)
Sec 43-50. مؤهلات مقدم الطلب.
يجب على كل متقدم للحصول على تصريح حمام السباحة، بما يرضي مدير الصحة العامة، أن يثبت معرفته الأساسية بعملية معالجة المياه في حمامات السباحة، وأن يكون على دراية بالتقنيات المناسبة لجمع عينات المياه للتحليل البكتريولوجي، وأن يكون قادراً على إجراء الاختبارات الكيميائية اللازمة للحفاظ على جودة المياه الآمنة في حمام السباحة، أو أن يكون لديه فرد يعمل لديه لديه لديه هذه المعرفة. يعتبر إكمال دورة تدريبية معتمدة من مدير الصحة العامة مستوفياً لمتطلبات هذا القسم. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-6), 2-27-79)
Sec 43-51. الرسوم.
يُصرح لمدير الصحة العامة بموجب هذا القانون بتحصيل رسوم سنوية لإصدار تصريح حمام السباحة على النحو التالي:
(1) حمام السباحة ... $. 25
(2) مسبح الخوض ... 10
(3) حمام سباحة للرش ... 5
في حالة وجود أي مجموعة من حمامات السباحة المذكورة أعلاه في نفس الموقع، يجب ألا يتجاوز إجمالي الرسوم لجميع هذه المسابح بأي حال من الأحوال الرسوم المفروضة على تصريح حمام سباحة واحد.
(أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-6), 2-27-79)
Sec 43-52. صالحة فقط لشخص محدد ومسبح محدد.
تصريح حمام السباحة صالح فقط للشخص الذي تم إصداره له ولحمام السباحة الذي تم الحصول عليه من أجله. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-6), 2-27-79)
Sec 43-53. النشر.
يجب أن يوضع كل تصريح لحمام السباحة في إطار مقاوم للطقس ويوضع بشكل دائم في مكان ظاهر في حمام السباحة الذي صدر له التصريح. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-6), 2-27-79)
S43-54. المدة؛ التجديد.
يكون تصريح التجمع ساريًا اعتبارًا من أول مايو من كل عام حتى الثلاثين من أبريل من العام التالي. يكون حامل التصريح مسؤولاً عن تجديده كل عام، في تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبله. (أمر. رقم 29 ،835 ، ، 1(46.1-6), 2-27-79)